بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فإن تداوى المحرم بما لا يؤكل من الطيب لمرض أو علة ، أو اكتحل بطيب لعلة فعليه أي الكفارات شاء لما ذكرنا أن ما يحظره الإحرام إذا فعله المحرم لضرورة وعذر فعليه إحدى الكفارات الثلاث .

التالي السابق


الخدمات العلمية