بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
فإن داوى جرحا أو تطيب لعلة ، ثم حدث جرح آخر قبل أن يبرأ الأول فعليه كفارة واحدة ; لأن العذر الأول باق ، فكان جهة الاستعمال واحدة فتكفيه كفارة واحدة كما قلنا في لبس المخيط .

التالي السابق


الخدمات العلمية