بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو انكسر ظفر المحرم فانقطعت منه شظية فقلعها لم يكن عليه شيء إذا كان مما لا يثبت ; لأنها كالزائدة ; ولأنها خرجت عن احتمال النماء فأشبهت شجر الحرم إذا يبس فقطعه إنسان أنه لا ضمان عليه كذا هذا ، وإن قلم المحرم أظافير حلال أو محرم أو قلم الحلال أظافير محرم ، فحكمه حكم الحلق ، وقد ذكرنا ذلك كله والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية