بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو دل حلال حلالا على صيد الحرم أو دل محرما ، فلا شيء على الدال في قول أصحابنا الثلاثة وقد أساء وأثم وقال زفر : على الدال الجزاء وروي عن أبي يوسف مثل قول زفر ، وعلى هذا الاختلاف الآمر والمشير وجه قول زفر اعتبار الحرم بالإحرام ، وهو اعتبار صحيح لأن كل واحد منهما سبب لحرمة الاصطياد ، ثم الدلالة في الإحرام توجب الجزاء كذا في الحرم ، ولنا الفرق بينهما وهو أن ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال ; لأنه يجب لمعنى يرجع إلى المحل وهو حرمة الحرم لا لمعنى يرجع إلى القاتل ، والأموال لا تضمن بالدلالة من غير عقد ، وإنما صار مسيئا آثما لكون الدلالة والإشارة والأمر حراما ; لأنه من باب المعاونة على الإثم والعدوان .

وقد قال الله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .

التالي السابق


الخدمات العلمية