وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  في 
رجل أخرج صيدا من الحرم  إلى الحل   : إن ذبحه . 
والانتفاع بلحمه ليس بحرام سواء كان أدى جزاءه أو لم يؤد ، غير أني أكره هذا الصنيع ، وأحب إلي أن يتنزه عن أكله ، أما حل الذبح فلأنه صيد حل في الحال فلا يكون ذبحه حراما . 
وأما كراهة هذا الصنيع فلأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال صيد 
الحرم    ; لأن كل من احتاج إلى شيء من ذلك أخذه وأخرجه من 
الحرم  وذبحه وانتفع بلحمه وأدى قيمته ، فإن انتفع به فلا شيء عليه ; لأن الضمان سبب لملك المضمون على أصلنا ، فإذا ضمن قيمته فقد ملكه فلا يضمن بالانتفاع به ، وإن باعه واستعان  
[ ص: 210 ] بثمنه في جزائه كان له ذلك لأن الكراهة في حق الأكل خاصة . 
وكذا إذا 
قطع شجر الحرم  حتى ضمن قيمته يكره له الانتفاع به ; لأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال شجر 
الحرم  على ما بينا في الصيد ولو اشتراه إنسان من القاطع لا يكره له الانتفاع به ; لأنه تناوله بعد انقطاع النماء عنه والله الموفق .