بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وقال أبو حنيفة : لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل ; لأن الناس يخرجون القدور من مكة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير ، ولأنه يجوز استهلاكه باستعماله فيالحرم ، فيجوز إخراجه إلى الحل ، وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كراهة ذلك بقوله عز وجل { أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا } جعل الله تعالى نفس الحرم آمنا ; ولأن الحرم لما أفاد الأمن لغيره فلأن يفيد لنفسه أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية