بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان ما يفسد الحج وبيان حكمه إذا فسد ، أما الأول فالذي يفسد الحج .

الجماع لكن عند وجود شرطه ، فيقع الكلام فيه في موضعين في بيان أن الجماع يفسد الحج في الجملة ، وفي بيان شرط كونه مفسدا ، أما الأول فالدليل عليه ما روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا فيمن جامع امرأته - وهما محرمان - مضيا في إحرامهما وعليهما هدي ويقضيان من قابل ويفترقان ; ولأن الجماع في نهاية الارتفاق بمرافق المقيمين ، فكان في نهاية الجناية على الإحرام ، فكان مفسدا للإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية