بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه .

ويجب أن يحج عنه ; لأن الوصية بالحج قد صحت .

وإذا حج عنه يجوز عند استجماع شرائط الجواز .

وهي نية الحج عنه ، وأن يكون الحج بمال الموصي أو بأكثره إلا تطوعا ، وأن يكون راكبا لا ماشيا لما ذكرنا فيما تقدم ويحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بالثلث بأن يحج عنه بثلث ماله ، أو أطلق بأن أوصى أن يحج عنه أما إذا قيد فظاهر .

وكذا إذا أطلق ; لأن الوصية تنفذ من الثلث ويحج عنه من بلده الذي يسكنه ; لأن الحج مفروض عليه من بلده فمطلق الوصية ينصرف إليه ، ولهذا قال محمد : - رحمه الله - روى ابن رستم عنه في خراساني أدركه الموت بمكة فأوصى أن يحج عنه من خراسان ، وروى هشام عن أبي يوسف في مكي قدم الري فحضره الموت فأوصى أن يحج عنه حج عنه من مكة ، فإن أوصى أن يقرن عنه قرن عنه من الري ; لأنه لا قران لأهل مكة فتحمل الوصية على ما يصح - وهو القران - من حيث مات هذا إذا كان ثلث المال يبلغ أن يحج عنه من بلده حج عنه ، فإن كان لا يبلغ يحج من حيث يبلغ استحسانا .

وكذا إذا أوصى أن يحج عنه بمال سمى مبلغه إن كان يبلغ أن يحج عنه من بلده حج عنه ، وإلا فيحج عنه من حيث يبلغ استحسانا ، والقياس أن تبطل الوصية ; لأنه تعذر تنفيذها على ما قصده الموصي ، وهذا يوجب بطلان الوصية كما إذا أوصى بعتق نسمة فلم يبلغ ثلث المال ثمن النسمة .

( وجه ) الاستحسان أن غرض الموصي من الوصية بالحج تفريغ ذمته عن عهدة الواجب ، وذلك في التصحيح لا في الإبطال .

ولو حمل ذلك على الوصية بالحج من بلده لبطلت ، ولو حمل على الوصية من حيث يبلغ لصحت فيحمل عليه تصحيحا لها ، وفي الوصية بعتق النسمة تعذر التصحيح أصلا ورأسا فبطلت فإن خرج من بلده إلى بلد أقرب من مكة ، فإن كان خرج لغير الحج حج عنه من بلده في قولهم جميعا .

وإن كان خرج للحج فمات في بعض الطريق وأوصى أن يحج عنه ، فكذلك في قول أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد يحج عنه من حيث بلغ ( وجه ) قولهما أن قدر ما قطع من المسافة في سفره بنية الحج معتد به من الحج لم يبطل بالموت ; لقوله تعالى { ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله } فسقط عنه ذلك القدر من فرض الحج ، وبقي عليه إتمامه ولأبي حنيفة أن القدر الموجود من السفر يعتبر لكن في حق أحكام الآخرة - وهو الثواب - لا في حق أحكام الدنيا ; لأن ذلك يتعلق بأداء الحج ، ولم يتصل به الأداء فبطل بالموت في حق أحكام الدنيا ، وإن لم يبطل به في حق أحكام الآخرة ، وكلامنا في حق أحكام الدنيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية