بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) المختلف فيه ( فمنها ) أن ينفصل المني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة بأن ضرب على ظهره ضربا قويا ، أو حمل حملا ثقيلا ، فلا غسل فيه عندنا ، وعند الشافعي فيه الغسل ، واحتج بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { الماء من الماء } أي : الاغتسال من المني من غير فصل .

( ولنا ) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه { سئل عن المرأة ترى في المنام يجامعها زوجها فقال صلى الله عليه وسلم أتجد لذة ؟ فقيل : نعم فقال : عليها الاغتسال إذا وجدت الماء } ، ولو لم يختلف الحكم بالشهوة ، وعدمها لم يكن للسؤال عن اللذة معنى ; ولأن وجوب الاغتسال معلق بنزول المني ، وأنه في اللغة اسم للمنزل عن شهوة لما نذكر في تفسير المني .

وأما الحديث فالمراد من الماء الماء المتعارف ، وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف ( ومنها ) أن ينفصل المني عن شهوة ويخرج لا عن شهوة ، وأنه يوجب الغسل في قول أبي حنيفة ، ومحمد .

وعند أبي يوسف لا يوجب فالمعتبر عندهما الانفصال عن شهوة ، وعنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة ، وفائدته تظهر في موضعين أحدهما إذا احتلم الرجل فانتبه وقبض على عورته ، حتى سكنت شهوته ، ثم خرج المني بلا شهوة ، والثاني إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول ، ثم خرج منه بقية المني وجه قول أبي يوسف أن جانب الانفصال يوجب الغسل وجانب الخروج ينفيه ، فلا يجب مع الشك ، ولهما أنه إذا احتمل الوجوب ، والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطا .

التالي السابق


الخدمات العلمية