بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
[ ص: 228 ] وأما ) بيان ما يفسدها وبيان حكمها إذا فسدت فالذي يفسدها الجماع لكن عند وجود شرط كونه مفسدا ، وذلك شيئان أحدهما الجماع في الفرج لما ذكرنا في الحج ، والثاني أن يكون قبل الطواف كله أو أكثره ، وهو أربعة أشواط ; لأن ركنها الطواف ، فالجماع حصل قبل أداء الركن فيفسدها كما لو حصل قبل الوقوف بعرفة في الحج ، وإذا فسدت يمضي فيها ويقضيها وعليه شاة لأجل الفساد عندنا .

وقال الشافعي : بدنة كما في الحج فإن جامع بعد ما طاف أربعة أشواط أو بعد ما طاف الطواف كله قبل السعي أو بعد الطواف والسعي قبل الحلق لا تفسد عمرته ; لأن الجماع حصل بعد أداء الركن ، وعليه دم لحصول الجماع في الإحرام ، وإن جامع بعد الحلق لا شيء عليه لخروجه عن الإحرام بالحلق فإن جامع ثم جامع فهو على التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الحج والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية