بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( فصل ) :

وأما بيان وقت هذه الشهادة - وهي حضور الشهود - فوقتها وقت وجود ركن العقد - وهو الإيجاب والقبول - لا وقت وجود الإجازة حتى لو كان العقد موقوفا على الإجازة فحضروا عقد الإجازة ولم يحضروا عند العقد لم تجز ; لأن الشهادة شرط ركن العقد فيشترط وجودها عند الركن ، والإجازة ليست بركن ، بل هي شرط النفاذ في العقد الموقوف وعند وجود الإجازة يثبت الحكم بالعقد من حين وجوده فتعتبر الشهادة في ذلك الوقت - والله تعالى الموفق - .

التالي السابق


الخدمات العلمية