بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) مقداره فالكلام فيه في موضعين أحدهما في أصل التقدير أنه مقدر أم لا ، والثاني في بيان ما هو مقدر به أما الأول فقد قال عامة العلماء : إنه مقدر وقال مالك : إنه غير مقدر ، وليس لأقله حد ، ولا لأكثره غاية ، واحتج بظاهر قوله تعالى { ، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } جعل الحيض أذى من غير تقدير ، ولأن الحيض اسم الدم الخارج من الرحم ، والقليل خارج من الرحم كالكثير ، ولهذا لم يقدر : دم النفاس ، ولنا ما روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أقل ما يكون الحيض للجارية الثيب ، والبكر جميعا [ ص: 40 ] ثلاثة أيام وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام ، وما زاد على العشرة فهو استحاضة } ، وهذا حديث مشهور .

وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عبد الله بن مسعود ، وأنس بن مالك ، وعمران بن حصين ، وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم أنهم قالوا : الحيض ثلاث أربع خمس ست ثمان تسع عشر ، ولم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعا ، والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لغير المقدر حكم المقدور به تبين أن الخبر المشهور ، والإجماع خرجا بيانا للمذكور في الكتاب ، والاعتبار بالنفاس غير سديد ; لأن القليل هناك عرف خارجا من الرحم بقرينة الولد ، ولم يوجد ههنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية