بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ومنها الرضاع الطارئ على النكاح كمن تزوج صغيرة ، فأرضعتها أمه بانت منه ; لأنها صارت أختا له من جهة الرضاع .

وكذا إذا تزوج صبيتين رضيعتين ، فجاءت امرأة ، فأرضعتهما بانتا منه ; لأنهما صارتا أختين وحرمة الأخت من الرضاع يستوي فيها السابق والطارئ .

وكذا حرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة ، ونذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالرضاع المقارن والطارئ من المسائل في كتاب الرضاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية