بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ودم الحامل ليس بحيض ، وإن كان ممتدا عندنا وقال الشافعي : هو حيض في حق ترك الصوم ، والصلاة ، وحرمة القربان لا في حق أقراء العدة ، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قال لفاطمة بنت حبيش أقبل قرؤك فدعي الصلاة } من غير فصل بين حال ، وحال ، ولأن الحامل من ذوات الأقراء لأن المرأة إما أن تكون صغيرة أو آيسة ، أو من ذوات الأقراء ، والحامل ليست بصغيرة ، ولا آيسة فكانت من ذوات الأقراء إلا أن حيضها لا يعتبر في حق أقراء العدة ، لأن المقصود من أقراء العدة فراغ الرحم ، وحيضها لا يدل على ذلك .

( ولنا ) قول عائشة رضي الله عنها الحامل لا تحيض ، ومثل هذا لا يعرف بالرأي فالظاهر أنها قالته سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الحيض اسم للدم الخارج من الرحم ، ودم الحامل لا يخرج من الرحم لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم ، فلا يخرج منه شيء فلا يكون حيضا ( وأما ) الحديث فنقول بموجبه لكن لم قلتم أن دم الحامل قرء ، والكلام فيه ، والدليل على أنه ليس بقرء ما ذكرنا ، وبه تبين أن الحديث لا يتناول حالة الحبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية