وروى 
المعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  فيمن 
حلف لا يركب حراما قال هذا على الزنا لأن الحرام المطلق ينصرف إلى الحرام لعينه وهو الزنا ، ولأنه يراد به الزنا في العرف فينصرف إليه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  فإن كان الحالف خصيا أو مجبوبا فهو على القبلة الحرام وما أشبهها ، .