nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  فيمن 
حلف لا يطأ امرأة وطئا حراما فوطئ امرأته وقد ظاهر منها أو وهي حائض قال لا يحنث إلا أن ينوي ذلك لأن الحرمة تثبت بعارض الحيض والظهار ومطلق التحريم لا يقع على التحريم العارض .