ولو 
حلف لا يأكل إداما فالإدام كل ما يضطبع به مع الخبز عادة كاللبن والزيت والمرق والخل والعسل ونحو ذلك وما لا يضطبع به فليس بإدام مثل اللحم والشوى والجبن والبيض ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وإحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  وهو أحد الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  إن كل ما يؤكل بالخبز فهو إدام مثل اللحم والشوى والبيض والجبن . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  أن الجوز اليابس إدام ، واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20481سيد إدام أهل الجنة اللحم وسيد رياحين أهل الجنة الفاغية وهي ورد الحناء   } وهذا نص ولأن الإدام من الائتدام وهو الموافقة . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لمغيرة  حين أراد أن يتزوج امرأة : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33693لو نظرت إليها لكان أحرى أن يؤدم بينكما   } أي يكون بينكما الموافقة ، ومعنى الموافقة بين الخبز وبين هذه الأشياء في الأكل ظاهر فكانت إداما ، ولأن الناس يأتدمون بها عرفا وعادة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة  أن معنى الإدام وهو الموافقة على الإطلاق ، والكمال لا يتحقق إلا فيما لا يؤكل بنفسه مقصودا بل يؤكل تبعا لغيره عادة . 
وأما ما يؤكل بنفسه مقصودا فلا يتحقق فيه معنى الموافقة ، وما لا يضطبع يؤكل بنفسه فيختل معنى الإدام فيه ، واللحم ونحوه مما يؤكل بنفسه عادة مع أن من سكان البراري من لا يتغذى إلا باللحم وبه تبين أن إطلاق اسم الإدام عليه في الحديث على طريق المجاز . 
والبطيخ ليس بإدام في قولهم جميعا لأنه لا يحتمل الاضطباع به ولا يؤكل بالخبز عادة . 
وكذا البقل ليس بإدام في قولهم . 
ألا ترى أن آكله لا يسمى مؤتدما ؟ وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  عن 
رجل حلف لا يأكل خبزا مأدوما ؟ فقال الخبز المأدوم الذي يثرد ثردا يعني في المرق والخل وما أشبهه ، فقيل له : فإن ثرده في ماء أو ملح فلم ير ذلك مأدوما لأن من أكل خبزا بماء لا يسمى مؤتدما في العرف . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    : إن تسمية هذه الأشياء على ما يعرف أهل تلك البلاد في كلامهم . 
ولو 
حلف لا يأكل  [ ص: 58 ] خبزا ولا نية له فهو على خبز الحنطة والشعير إلا إن كان الحالف في بلد لا يؤكل فيها إلا خبز الحنطة فإن يمينه تقع على خبز الحنطة لا غير ، وإن أكل من خبز لوزينج وأشباه ذلك لا يحنث إلا أن يكون نواه ، وإن أكل من خبز الذرة والأرز فإن كان من أهل بلاد ذلك طعامهم حنث ، وإن كان من أهل 
الكوفة  ونحوها ممن لا يأكل ذلك عامتهم لا يحنث إلا أن ينوي ذلك لأن اسم الخبز يقع على خبز الحنطة والشعير ولا يراد به خبز القطائف عند الإطلاق فلا يحمل عليه . 
وكذا خبز الأرز في البلاد التي لا يعتاد أكله فيها .