بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) حكم الحيض والنفاس فمنع جواز الصلاة ، والصوم ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف إلا بغلاف ، ودخول المسجد ، والطواف بالبيت لما ذكرنا في الجنب إلا أن الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة ولا يجوز للحائض ، والنفساء لأن الحيض ، والنفاس أغلظ من الحدث ، أو بأن النص غير معقول المعنى ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم { تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي } ، أو ثبت معلولا بدفع الحرج ; لأن درور الدم يضعفهن مع أنهن خلقن ضعيفات في الجبلة فلو كلفن بالصوم لا يقدرن على القيام به إلا بحرج ، وهذا لا يوجد في الجنابة ، ولهذا الجنب يقضي الصلاة ، والصوم ، وهن لا يقضين الصلاة ، لأن الحيض يتكرر في كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة فيجتمع عليها صلوات كثيرة فتحرج في قضائها ولا حرج في قضاء صيام ثلاثة أيام أو عشرة أيام في السنة ، وكذا يحرم القربان في حالتي الحيض ، والنفاس ولا يحرم قربان المرأة التي أجنبت لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } ، ومثل هذا لم يرد في الجنابة بل وردت الإباحة بقوله تعالى { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم } أي : الولد فقد أباح المباشرة ، وطلب الولد ، وذلك بالجماع مطلقا عن الأحوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية