بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو كرر لفظ الطلاق فالأمر لا يخلو إما أن كرر بدون حرف العطف وإما أن يكون بحرف العطف ، وكل ذلك لا يخلو إما أن نجز أو علق .

فإن كرر بغير حرف العطف ونجز بأن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو قال : أنت طالق طالق طالق ; يقع الأولى ويلغو الثانية والثالثة ; لأنه أوقع متفرقا أما في قوله : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ; فلأن كل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة كلام تام ; لأنه مبتدأ وخبر ، وكل واحد منهما وجد متفرقا فكان كل واحد منهما إيقاعا متفرقا فيقتضي الوقوع متفرقا فتحصل البينونة بالأولى ، والثاني والثالث يصادفها ولا ملك ولا عدة فيلغوا وكذلك إذا قال : أنت طالق طالق طالق ; لأن الثاني والثالث خبر لا مبتدأ له فيعاد المبتدأ كأنه قال : أنت طالق أنت طالق .

وإن علق بشرط فإن قدم الشرط بأن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق ، فالأولى يتعلق بالشرط لوجود التعليق الصحيح وهو ذكر شرط وجزاء في الملك ، والثاني ينزل في الحال ; لأن قوله : أنت طالق إيقاع تام ، وقوله : وطالق معناه أنت طالق وإنه إيقاع تام ; لأنه مبتدأ وخبر وقد صادف محله - وهو المنكوحة - فيقع ويلغو الثالث لوقوع البينونة بالإيقاع ، ولو تزوجها ودخلت الدار ينزل المعلق ; لأن اليمين باقية ; لأنها لا تبطل بالإبانة فوجد الشرط وهي في ملكه فينزل الجزاء ، ولو دخلت الدار بعد البينونة قبل التزوج تنحل اليمين ولا [ ص: 138 ] يقع الطلاق وإن كانت مدخولا بها ; فالأول يتعلق بالشرط لما ذكرنا ، والثاني والثالث ينزلان للحال ; لأن كل واحد منهما إيقاع صحيح لمصادفته محله ، وإن أخر الشرط بأن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار ، أو قال : أنت طالق طالق طالق إن دخلت الدار فالأول ينزل في الحال ; لأنه إيقاع تام صادف محله ، ويلغو الثاني والثالث بحصول البينونة بالأولى فلم يصح التعليق لعدم الملك ، وإن كانت مدخولا بها يقع الأول والثاني للحال ويتعلق الثالث بالشرط ; لأن الأول والثاني كل واحد منهما إيقاع تام لكونه مبتدأ وخبرا وقد صادف محله فوقع للحال ، والثالث علقه بالشرط فتعلق به لحصول التعليق حال قيام العدة فصادف التعليق محله فصح بخلاف الفصل الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية