بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما شرط وجوب العوض وهو المسمى في عقد الخلع له شرطان : أحدهما قبول العوض ; لأن قبول العوض كما هو شرط وقوع الفرقة من جانبه فهو شرط لزوم العوض من جانبها لما ذكرنا ، سواء كان العوض المذكور في الخلع من مهرها الذي استحقته بعقد النكاح من المسمى ومهر المثل أو مالا آخر وهو المسمى بالجعل فهذا الشرط يعم العوضين جميعا ، والثاني يخص الجعل ; لأن ما يصلح عوضا في النكاح يصلح عوضا في الخلع من طريق الأولى وليس كل ما يصلح عوضا في الخلع يصلح عوضا في النكاح ; لأن باب الخلع أوسع إذ هو يتحمل جهالة لا يتحملها النكاح على ما نذكر ، لذلك اختص وجوب المسمى فيه بشرط لم يشترط في النكاح لوجوب المسمى وهو تسمية مال متقوم موجود وقت الخلع معلوم أو مجهول جهالة قليلة أو كثيرة ، وإذا لم تكن متفاحشة فإن وجد هذا الشرط وجب العمل وإلا فلا يجب .

وهل يجب عليها رد ما استحقته من المسمى أو مهر المثل بعقد النكاح ؟ ينظر إن كان المسمى مالا متقوما يجب وإن كان معدوما وقت الخلع أو مجهولا جهالة متفاحشة كجهالة الجنس وما يجري مجراها ، وإن لم يكن المسمى مالا متقوما فلا شيء عليها أصلا وتقع الفرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية