بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما الذي يخص أحد النوعين وهو الاستثناء الوضعي فهو أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله لما ذكرنا أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ، ولا يكون تكلما بالباقي إلا أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله ، ; ولأن الاستثناء يجري مجرى التخصيص ، والتخصيص يرد على بعض أفراد العموم لا على الكل ; لأن ذلك يكون نسخا لا تخصيصا .

وكذا الاستثناء نسخ الحكم ، ونسخ الحكم يكون بعد ثبوته ، والطلاق بعد وقوعه لا يحتمل النسخ فبطل الاستثناء ، ومن مشايخنا من قال : إن استثناء الكل من الكل إنما يصح ; لأنه رجوع ، والطلاق مما لا يحتمل الرجوع عنه .

وكذا العتاق .

وكذا الإعتاق .

وكذا الإقرار ، وهذا غير سديد ; لأنه لو كان كذلك لصح فيما يحتمل الرجوع - وهو الوصية - ومع هذا لا يصح حتى لو قال : أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي لم يصح الاستثناء ، وتصح الوصية فدل أن عدم الصحة ليس لمكان الرجوع بل لما قلنا أنه ليس باستثناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية