بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أدخل الاستثناء على جملتين كل واحدة منهما يمين بأن قال امرأتي طالق إن دخلت الدار وعبدي حر إن كلمت فلانا إن شاء الله تعالى انصرف الاستثناء إلى ما يليه في قول أبي يوسف فتطلق امرأته ، ولا يعتق عبده .

وقال محمد : ينصرف إلى الجملتين جميعا ، ولا يقع الطلاق ، ولا العتاق .

وجه قول محمد على نحو ما ذكرنا أن الكلام معطوف بعضه على بعض بحرف العطف ; لأنه عطف إحدى الجملتين على الأخرى بحرف الواو فيجعلهما كلاما واحدا كما في التنجيز بأن يقول امرأته طالق ، وعبده حر إن شاء الله تعالى ، وأي فرق بين التنجيز والتعليق ؟ ، وحجة أبي يوسف على نحو ما ذكرنا أن الأصل في الاستثناء أن ينصرف لما يليه لما بينا ، وانصرافه إلى غيره لتتم الجملة الناقصة صورة ، ومعنى أو معنى على ما ذكرنا ، وههنا كل واحدة من الجملتين تامة صورة ، ومعنى أما الصورة فظاهر .

وأما المعنى ; فلأنه لما علق كل جزاء بشرط على حدة علم أن غرضه ليس جعلهما جميعا جزاء واحدا ; فكان كل واحد منهما جملة واحدة فكان كل واحد منهما من الطلاق والعتاق جزاء تاما صورة ، ومعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية