( ومنها ) أن لا يكون 
انتهاء الغاية فإن كان لا يقع ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=15922، وزفر  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد  هذا ليس بشرط ، ويقع ، وإن جعل انتهاء الغاية ، وهل يشترط أن لا يكون ابتداء الغاية ؟ قال 
أصحابنا الثلاثة   لا يشترط وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  يشترط والأصل في هذا أن عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  الغايتان لا يدخلان ثم ينظر إن بقي بينهما شيء وقع ، وإلا ، فلا . 
وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908، ومحمد  الغايتان تدخلان ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  الأولى تدخل لا الثانية ، وبيان هذه الجملة إذا 
قال لامرأته : أنت طالق واحدة إلى اثنتين أو ما بين واحدة إلى اثنتين فهي واحدة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . 
وعندهما هي اثنتان ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  لا يقع شيء . 
ولو 
قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي اثنتان في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وعندهما هي ثلاث ، وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  هي واحدة ( وجه ) قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  أن كلمة من لابتداء الغاية ، وكلمة إلى لانتهاء الغاية ; يقال سرت من 
البصرة  إلى 
الكوفة  أي : 
البصرة  كانت ابتداء غاية المسير 
والكوفة  كانت غاية المسير ، والغاية لا تدخل تحت ما ضربت له الغاية كما في البيع فإنه إذ قال : بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط فالحائطان لا يدخلان في البيع فكان هذا منه إيقاع ما ضربت له الغاية لا الغاية ، فيقع ما ضربت له الغاية لا الغاية . 
وكذا إذا قال : بعتك ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان في البيع كذا ههنا ، ولهذا لم تدخل إحدى الغايتين عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  كذا الأخرى ، ولهما أن ما جعل غاية لا بد من وجوده إذ المعدوم لا يصلح غاية ، ومن ضرورة وجوده وقوعه ، ولهذا دخلت الغاية الأولى فكذا الثانية ، بخلاف البيع فإن الغاية هناك كانت موجودة قبل البيع فلم يكن وجودها بالبيع ليكون من ضرورة وجودها بالبيع دخولها فيه فلم تدخل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990، وأبو حنيفة  بنى الأمر في ذلك على العرف والعادة فإن الرجل يقول في العرف والعادة لفلان علي من مائة درهم إلى ألف ، ويريد به دخول الغاية الأولى لا الثانية . 
وكذا يقال سن فلان من تسعين إلى مائة ، ويراد به دخول الغاية الأولى لا الثانية . 
وكذا إذا قيل ما بين تسعين إلى مائة ، . 
وقيل إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي  ألزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  هذا الفصل على باب الرشيد فقال له : كم سنك ؟ فقال من سبعين إلى ثمانين ، وكان سنه أقل من ثمانين فتحير 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر    ; ; ولأن انتهاء الغاية قد تدخل تحت ما ضربت له الغاية وقد لا تدخل قال الله تعالى { 
ثم أتموا الصيام إلى الليل   } والليل لم يدخل تحت الأمر بالصوم فيه فوقع الشك في دخول الغاية الثانية في كلامه ، فلا يدخل مع الشك ، فإن نوى واحدة في قوله من واحدة إلى ثلاث كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  دين فيما بينه ، وبين الله تعالى ; لأنه نوى ما يحتمله كلامه ، ولا يدين في القضاء ; لأنه خلاف الظاهر ، وقياس ظاهر أصلهما في قوله أنت طالق من واحدة إلى اثنتين أنه يقع الثلاث ; لأن الغايتين يدخلان عندهما إلا أنه يحتمل أنه جعل تلك الواحدة داخلة في الثنتين ، ويحتمل أنه جعلها غير الثنتين ، فلا تقع الزيادة على الثنتين بالشك . 
وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  أنه قال في رجل 
قال لامرأته : أنت طالق اثنتين إلى اثنتين أنه يقع ثنتان ; لأنه يحتمل أن يكون جعل الابتداء هو الغاية كأنه قال : أنت طالق من اثنتين إليهما . 
وكذا روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  أنه قال : إذا قال : أنت طالق ما بين واحدة ، وثلاث فهي واحدة ; لأنه ما جعل الثلاث غاية ، وإنما أوقع ما بين العددين - وهو واحدة - فتقع الواحدة ، وإن قال : أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى أو من واحدة إلى واحدة - فهي واحدة - أما على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; فلأن الغاية الأولى تدخل ، ولا تدخل الثانية فتقع واحدة . 
وأما على أصلهما فالغايتان ، وإن كانتا يدخلان جميعا لكن يحتمل أن يكون المراد من قوله من واحدة إلى واحدة أي : منها وإليها ، فلا يقع أكثر من واحدة ، وأما على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  فالغايتان لا يدخلان ، ولم يبق بينهما شيء والله عز وجل أعلم .