بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو طلقها وهو مريض ثم صح وقام من مرضه وكان يذهب ويجيء ويقوى على الصلاة قائما ثم نكس فعاد إلى حالته التي كان عليها ثم مات لم ترثه في قول أصحابنا الثلاثة ، وقال زفر ترثه .

وجه قوله أن وقت تعلق الحق بالإرث ووقت الموت وقت ثبوت الإرث ، والمرض قد أحاط بالوقتين جميعا فانقطاعه فيما بين ذلك لا يعتبر ; لأنه ليس وقت التعليق ولا وقت الإرث .

ولنا أنه لما صح بعد المرض تبين أن ذلك لم يكن مرض الموت فلم يوجد الطلاق في حال المرض فلا ترث والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية