ويجوز 
للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب وصورته  
[ ص: 5 ] منكوحة أبيه إذا ولدت ابنا ولها بنت من زوج آخر ; فهي أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها ، وكذا يجوز 
للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاع وهذا ظاهر ، ويجوز 
لزوج المرضعة أن يتزوج أم المرضع من النسب   ; لأن المرضع ابنه ، ويجوز 
للإنسان أن يتزوج أم ابنه من النسب وكذا 
أب المرضع من النسب يجوز له أن يتزوج المرضعة   ; لأنها أم ابنه من الرضاع فهي كأم ابنه من النسب ، وكذا يجوز له 
أن يتزوج بمحارم أبي الصبي من الرضاعة أو النسب كما يجوز له أن يتزوج بأمه ، والله عز وجل أعلم .