بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ثم الرضاع يحرم في المدة على اختلافهم فيها سواء فطم في المدة أو لم يفطم ، هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا حتى لو فصل الرضيع في مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة ; كان ذلك رضاعا محرما ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت فيحرم عند أبي حنيفة ما كان في السنتين ونصف وعندهما ما كان في السنتين ; لأن الرضاع في وقته عرف محرما في الشرع لما ذكرنا من الدلائل من غير فصل بين ما إذا فطم أو لم يفطم .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالفطام ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا ; لم يكن ذلك رضاعا ; لأنه لا رضاع بعد الفطام وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع ثم عاد فأرضع كما يرضع أولا في الثلاثين شهرا فهو رضاع محرم كما يحرم رضاع الصغير الذي لم يفطم ويحتمل أن تكون رواية الحسن تفسيرا لظاهر قول أصحابنا وهو أن الرضاع في المدة بعد الفطام إنما يكون رضاعا محرما لم يكن الفطام تاما بأن كان لا يستغني بالطعام عن الرضاع ، فإن استغنى لا يحرم بالإجماع ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا رضاع بعد الفصال } على الفصال المتعارف المعتاد وهو الفصال التام المغني عن الرضاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية