بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما بيان كيفية وجوب هذه النفقة فقد اختلف العلماء في كيفية وجوبها قال أصحابنا : إنها تجب على وجه لا يصير دينا في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين فإن لم يوجد أحد هذين ; تسقط بمضي الزمان وقال الشافعي : إنها تصير دينا في الذمة من غير قضاء القاضي ولا رضاه ولا تسقط بمضي الزمان فيقع الكلام في هذا الفصل في مواضع : في بيان أن الفرض من القاضي أو التراضي هل هو شرط صيرورة هذه النفقة دينا في ذمة الزوج أم لا وفي بيان شرط جواز فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطا ، وفي بيان حكم صيرورتها دينا في ذمة الزوج أما الأول فهو على الاختلاف الذي ذكرنا .

احتج الشافعي بقوله عز وجل { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } على كلمة إيجاب ، فقد أخبر سبحانه وتعالى عن وجوب النفقة والكسوة مطلقا عن الزمان ، وقوله عز وجل { لينفق ذو سعة [ ص: 26 ] من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } أمر تعالى بالإنفاق مطلقا عن الوقت ولأن النفقة قد وجبت والأصل أن ما وجب على إنسان لا يسقط إلا بالإيصال أو الإبراء كسائر الواجبات ولأنها وجبت عوضا لوجوبها بمقابلة المتعة فبقيت في الذمة من غير قضاء كالمهر ، والدليل عليه أن الزوج يجبر على تسليم النفقة ويحبس عليها والصلة لا تحتمل الحبس والجبر ولنا أن هذه النفقة تجري مجرى الصلة وإن كانت تشبه الأعواض لكنها ليست بعوض حقيقة ; لأنها لو كانت عوضا حقيقة فأما إن كانت عوضا عن نفس المتعة وهي الاستمتاع .

وأما إن كانت عوضا عن ملك المتعة وهي الاختصاص بها لا سبيل إلى الأول ; لأن الزوج ملك متعتها بالعقد فكان هو بالاستمتاع متصرفا في ملك نفسه باستيفاء منافع مملوكة له ومن تصرف في ملك نفسه لا يلزمه عوض لغيره ولا وجه للثاني ; لأن ملك المتعة قد قوبل بعوض مرة فلا يقابل بعوض آخر فخلت النفقة عن معوض فلا يكون عوضا حقيقة بل كانت صلة ; ولذلك سماها الله تعالى رزقا بقوله عز وجل { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } والرزق اسم للصلة كرزق القاضي ، والصلات لا تملك بأنفسها بل بقرينة تنضم إليها وهي القبض كما في الهبة أو قضاء القاضي ; لأن القاضي له ولاية الإلزام في الجملة أو التراضي ; لأن ولاية الإنسان على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه بخلاف المهر ; لأنه أوجب بمقابلة ملك المتعة فكان عوضا مطلقا فلا يسقط بمضي الزمان كسائر الديون المطلقة ولا حجة له في الآيتين ; لأن فيهما وجوب النفقة لا بقاؤها واجبة ; لأنهما لا يتعرضان للوقت فلو ثبت البقاء إنما يثبت باستصحاب الحال وأنه لا يصلح لإلزام الخصم .

وأما قوله : إن الأصل فيما وجب على إنسان لا يسقط إلا بالإيصال أو الإبراء فنقول : هذا حكم الواجب مطلقا لا حكم الواجب على طريق الصلة بل حكمه أنه يسقط بمضي الزمان كنفقة الأقارب وأجرة المسكن وقد خرج الجواب عن قوله : إنها وجبت عوضا .

وأما الجبر والحبس فالصلة تحتمل ذلك في الجملة فإنه يجبر على نفقة الأقارب ويحبس بها وإن كانت صلة وكذا من أوصى بأن يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فامتنع الوارث من تنفيذ الهبة في العبد يجبر عليه ويحبس ; بأنه وإن كانت الهبة صلة فدل أن الجبر والحبس لا ينفيان معنى الصلة وعلى هذا يخرج ما إذا استدانت على الزوج قبل الفرض أو التراضي فأنفقت أنها لا ترجع بذلك على الزوج بل تكون متطوعة في الإنفاق سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا أنها لم تصر دينا في ذمة الزوج لعدم شرط صيرورتها دينا في ذمته فكانت الاستدانة إلزام الدين الزوج بغير أمره وأمر من له ولاية الأمر فلم يصح وكذا إذا أنفقت من مال نفسها لما قلنا ، وكذا لو أبرأت زوجها من النفقة قبل فرض القاضي والتراضي لا يصح الإبراء ; لأنه إبراء عما ليس بواجب والإبراء إسقاط وإسقاط ما ليس بواجب ممتنع وكذا لو صالحت زوجها على نفقة وذلك لا يكفيها ثم طلبت من القاضي ما يكفيها فإن القاضي يفرض لها ما يكفيها ; لأنها حطت ما ليس بواجب والحط قبل الوجوب باطل كالإبراء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية