بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال لامرأة حرة : إن ملكتك فأنت حرة أو قال لها : إن اشتريتك فأنت حرة فارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها الحالف ذكر محمد في الجامع أن على قياس قول أبي حنيفة لا تعتق وعند أبي يوسف ومحمد تعتق يعني به قياس قوله في المكاتب والعبد المأذون إذا قال : كل عبد أملكه فيما استقبل فهو حر وقال : كل عبد أشتريه فهو حر فيعتق ثم ملك عبدا أو اشترى عبدا على قول أبي حنيفة لا يعتق وعلى قولهما يعتق والمسألة تأتي في موضعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية