بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو قال لعبده : أنت حر قبل موت فلان وفلان بشهر ، أو قبل قدوم فلان وفلان بشهر ، فإن مات أحدهما ، أو قدم قبل مضي شهر لا يعتق أبدا ; لأنه أضاف العتق إلى شهر موصوف بالتقدم على موتيهما ، أو قدومهما ، ولم يوجد ، ولا يتصور [ ص: 84 ] وجوده بعد ذلك ; لأنه لو تم الشهر بعد موت أحدهما ، أو قدوم أحدهما كان موصوفا بالتقدم على موت أحدهما ، أو قدوم أحدهما ، وهو ما أضاف العتق إلى هذا الشهر بل إلى شهر موصوف بالتقدم على موتيهما ، أو قدومهما جميعا ، وهذا غير ذاك ، وإن مضى شهر ، ثم مات أحدهما عتق العبد ، وإن لم يمت الآخر بعد ، بخلاف ما إذا قال : أنت حر قبل قدوم فلان وفلان بشهر ، ثم قدم أحدهما لتمام الشهر أنه لا يعتق ما لم يقدم الآخر ، ووجه الفرق على ما بينا فيما تقدم ، وهو أنه إذا مات أحدهما تحقق كون الشهر سابقا على موتهما ، وإذا قدم أحدهما لم يتحقق كون الأول سابقا على قدومهما ، وإنما يتحقق عند وجود قدومهما جميعا ، فكان القياس أن لا يعتق ما لم يموتا جميعا في لحظة واحدة بعد مضي شهر ، فكذا في القدوم وهو قول علي الرازي ; لأن العتق أضيف إلى شهر موصوف بالتقدم على موتهما ، أو قدومهما متصل بهما لأنه أضاف العتق إلى شهر متقدم على موتهما أو قدومهما ومن ضرورة ذلك وجود موتهما أو قدومهما جميعا ، وعند ثبوت التراخي فيما بين الموتين ، أو القدومين ، يكون العتق واقعا قبل موت أحدهما ، أو قدوم أحدهما بشهر وقبل موت الآخر ، أو قدوم الآخر بشهر ، وأنه خلاف ما أضاف ، فلا يقع بخلاف ما إذا قال : أنت حر قبل يوم الفطر والأضحى بشهر حيث يعتق كما أهل هلال رمضان ; لأن وجود وقت متصف بالتقدم عليهما بشهر مستحيل ، والعاقل لا يقصد بكلامه المستحيل فعلم أنه أراد به إضافة العتق إلى وقت موصوف بالتقدم على أحد اليومين بشهر وعلى الآخر بمدة غير مقدرة ، وفيما نحن فيه لا استحالة فيراعى عين ما أضاف إليه وجوب الاستحالة عن هذا أن الأصل في أحكام الشرع أن المستحيل عادة يلحق بالمستحيل حقيقة ، وقدوم شخص في جزء لا يتجزأ من الزمان بحيث لا يتقدم أحدهما على صاحبه مستحيل عادة ، وكذا موت شخصين على هذا الوجه والجواب في المستحيل حقيقة وهو مسألة الفطر والأضحى هكذا ، فكذا في المستحيل عادة ، وكذا لو قال : أنت حر قبل قدوم فلان وموت فلان بشهر ، فإن مات أحدهما أو قدم أحدهما قبل مضي الشهر لا يعتق أبدا لما قلنا ، وإن مات أحدهما لتمام الشهر لا يعتق حتى يقدم الآخر ، وإن قدم أحدهما بعد مضي الشهر عتق ولا ينتظر موت الآخر ، إلا أنه لا يستدل لما ذكرنا أن الموت كائن لا محالة والقدوم موهوم الوجود ، ولو قال : أنت حر الساعة إن كان في علم الله عز وجل أن فلانا يقدم إلى شهر ، فهذا وقوله : قبل قدوم فلان بشهر سواء ; لأنه لا يراد بهذا علم الله تعالى الأزلي القائم بذاته عز وجل ، وإنما يراد به ظهور هذا القدوم المعلوم لنا ، وقد يظهر لنا وقد لا يظهر ، فكان شرطا فيقتصر العتق على حال وجود الشرط كما في سائر التعليقات بشروطها ، والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية