بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو كان العبيد ثلاثة ولم يكن له مال سواهم ، يعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته فيصير كل واحد على ثلاثة أسهم فتصير العبيد على تسعة أسهم : ستة أسهم للورثة وثلاثة أسهم للعبيد ، فإن مات أحدهم قبل السعاية صار متلفا لما عليه من السعاية مستوفيا لوصيته ، فيجمع نصيب الورثة وذلك ستة أسهم ، ونصيب العبدين سهمان فيكون ثمانية أسهم ، فيجعل كل عبد على أربعة أسهم فيعتق من كل واحد ربعه ويسعى في ثلاثة أرباعه ; فيحصل للورثة ستة أسهم وللعبدين سهمان والميت استوفى سهما ; فاستقام الثلث والثلثان .

فإن مات اثنان يجمع نصيب الورثة ستة وللحي سهم فيكون سبعة فيعتق من الحي سبعه ويسعى في ستة أسباع قيمته ; فيحصل للورثة ستة وللحي سهم والميتان استوفيا سهمين ; فحصلت الوصية ثلاثة أسهم والسعاية ستة فاستقام الثلث والثلثان .

هذا كله إذا لم يكن على الميت دين فإن كان عليه دين مستغرق ، يسعى كل واحد في قيمته للغرماء ردا للوصية ; لأن العتق في مرض الموت وصية ولا وصية إلا بعد قضاء الدين وإن كان الدين غير مستغرق بأن كان ألفا وقيمة كل واحد منهما ألف .

يسعى [ ص: 100 ] كل واحد في نصف قيمته ثم نصف كل واحد منهما وصية ، فإن أجازت الورثة عتق النصف الباقي من كل واحد ، وإن لم تجز الورثة يعتق من كل واحد ثلث نصف الباقي مجانا وهو السدس ويسعى في ثلثي النصف ، ففي الحاصل عتق من كل واحد سدسه مجانا ويسعى في خمسة أسداسه ، والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية