بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو كان لرجل ثلاثة أعبد فقال : هذا حر ، أو هذا ، وهذا عتق الثالث ويؤمر بالبيان في الأولين ، ولو قال : هذا حر ، وهذا ، أو هذا ، عتق الأول ويؤمر بالبيان في الآخرين .

وكذلك هذا في الطلاق ووجه الفرق أن كلمة " أو " في الفصل الأول دخلت بين الأول والثاني ; فأوجبت حرية أحدهما غير عين ثم الثالث عطف على الحر منهما أيهما كان فصار كأنه قال : أحدكما حر ، وهذا .

وفي الفصل الثاني أوجب الحرية للأول عينا ، ثم أدخل كلمة " أو " في الثاني والثالث فأوجبت حرية أحدهما غير عين فعتق الأول ، ويؤمر بالبيان في الثاني والثالث ، وهذا بخلاف ما إذا قال : إن كلمت هذا [ ص: 106 ] أو هذا وهذا فعبدي حر ، أنه إن كلم الأول وحده حنث ، وإن كلم الثاني أو الثالث وحده لا يحنث ما لم يكلمهما جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية