فإن 
كاتبه فأدى البدل عنه رجل فقبله المولى لا يعتق ; لأن العتق لا ينعقد بدون القبول ، ولم يوجد ، فكان أداء الأجنبي أداء من غير عقد فلا يعتق وله أن يسترد ما أدى ; لأنه أداه بدلا عن العتق ولم يسلم العتق ، ولو 
قبل عنه الرجل الكتابة ورضي المولى لم يجز أيضا ; لأن الرجل قبل الكتابة من غيره ، من غير رضاه ، ولا يجوز 
قبول الكتابة من غيره بغير رضاه ، وهل يتوقف على إجازة العبد بعد البلوغ ؟ ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري  أنه لا يتوقف ، وذكر 
القاضي  في شرحه مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي  أنه يتوقف والصحيح ما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري    ; لأن تصرف الفضولي إنما يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز وقت التصرف ، وههنا لا مجيز له وقت وجوده إذ الصغير ليس من أهل الإجازة فلا يتوقف بخلاف ما إذا كان العبد كبيرا غائبا فجاء رجل وقبل الكتابة عنه ورضي المولى ، أن الكتابة تتوقف على إجازة العبد ; لأنه من أهل الإجازة وقت قبول الفضولي عنه ، فكان له مجيزا وقت التصرف فتوقف .