بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو كاتبه على ألف درهم وهي قيمته على أنه إذا أدى وعتق عليه ، فعليه ألف أخرى جاز وكان الأمر على ما قاله ، [ ص: 143 ] إذا أدى الألف عتق وعليه ألف أخرى بعد العتق ; لأنه لو جعل الألفين جميعا بدل الكتابة لجاز ولو جعلهما جميعا بعد العتق لجاز ، كذا إذا جعل البعض قبل العتق والبعض بعده اعتبارا للجزء بالكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية