بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا يجوز له أن يقرض ; لأن القرض تبرع بابتدائه ، وقيل معنى قوله : لا يجوز أي لا يطيب للمستقرض أكله ، لا أن لا يملكه المستقرض ، حتى لو تصرف فيه نفذ تصرفه ; لأنه تصرف في ملكه ويكون المستقرض مضمونا عليه ، وهذا كما قلنا في حق الإعتاق أنه لا يجوز ، ومعناه أنه لا يطيب له أكله لكنه يكون مضمونا عليه ، حتى لو كان عبدا فأعتقه نفذ إعتاقه لأنه أعتق ملك نفسه كذا قرض المكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية