بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا تجوز كفالة المكاتب بالمال ولا بالنفس بإذن المولى ، ولا بغير إذنه ; لأنها تبرع أما الكفالة بالنفس فلأنها التزام تسليم النفس من غير عوض ، والكفالة بالمال التزام تسليم المال من [ ص: 145 ] غير عوض إن كانت بغير إذن المكفول عنه ، وإن كانت بإذنه فهي ، وإن كانت مبادلة في الانتهاء فهي تبرع في الابتداء ، والمكاتب ليس من أهل التبرع ، وسواء أذن المولى فيها أو لم يأذن ; لأن المولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية