بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولا يجوز له إجارته ورهنه ; لأن الإجارة تمليك المنفعة ومنافع المكاتب له ، والرهن إثبات ملك اليد للمرتهن وملك اليد للمكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية