بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
، وهل تنفسخ بالموت أما بموت المولى فلا تنفسخ بالإجماع ; لأنه إن كان له كسب فيؤدى إلى ورثة المولى ، وإن لم يكن في يده كسب فيكتسب ويؤدي فيعتق ، فكان في بقاء العقد فائدة فيبقى ، وإن عجز عن الكسب يزول إلى الرق كما لو كان المولى حيا ، وإذا مات المولى فأدى المكاتب مكاتبته ، أو بقية منها إلى ورثته وعتق ، فولاؤه يكون لعصبة المولى ; لأن الولاء لا يورث من المعتق بعد موته ; لما نذكر في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى ، وإن عجز بعد موت المولى فرد إلى الرق ، ثم كاتبه الورثة كتابة أخرى فأدى إليهم وعتق ، فولاؤه للورثة على قدر مواريثهم ; لأنه عتق بإعتاقهم ، فكان ماله ميراثا بينهم ، إذ الولاء يورث به إن كان لا يورث نفسه .

وأما بموت المكاتب فينظر إن مات عن وفاء لا ينفسخ عندنا خلافا للشافعي ، وإن مات لا عن وفاء ينفسخ بالإجماع ; لأنه مات عاجزا فلا فائدة في بقاء العقد فينفسخ ضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية