عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
كتاب الولاء
فصل في ولاء الموالاة وثبوت حكمها
فهرس الكتاب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
صفحة
171
جزء
1
2
3
4
5
6
7
ومنها
أن لا يكون للعاقد وارث
وهو أن لا يكون له من أقاربه من يرثه فإن كان لم يصح العقد ; لأن القرابة أقوى من العقد ولقوله - عز وجل {
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
} وإن كان له زوج أو زوجة يصح العقد وتعطى نصيبها والباقي للمولى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية