بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وكذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم الذي لو حرك طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر إذا وقعت فيه النجاسة : إنه إن كان في غالب الرأي أنها وصلت إلى الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوز ، وإن كان فيه أنها لم تصل يجوز ، وذكر في كتاب الصلاة في الميزاب إذا سال على إنسان أنه إن كان غالب ظنه أنه نجس يجب غسله وإلا فلا ، وإن لم يستقر قلبه على شيء لا يجب غسله في الحكم ، ولكن المستحب أن يغسل وأما حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض إذا وقعت فيه النجاسة أو توضأ إنسان ، روي عن أبي يوسف أنه إن كان الماء يجري من الميزاب والناس يغترفون منه لا يصير نجسا ، وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة ; لأنه بمنزلة الماء الجاري ، ولو تنجس الحوض الصغير بوقوع النجاسة فيه ، ثم بسط ماؤه حتى صار لا يخلص بعضه إلى بعض فهو نجس ; لأن المبسوط هو الماء النجس وقيل في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة ، ثم قل ماؤه ، حتى صار يخلص بعضه إلى بعض : إنه طاهر ; لأن المجتمع هو الماء الطاهر ، هكذا ذكره أبو بكر الإسكاف واعتبر حالة الوقوع .

ولو وقع في هذا القليل نجاسة ، ثم عاوده الماء ، حتى امتلأ الحوض ولم يخرج منه شيء قال أبو القاسم الصفار : لا يجوز التوضؤ به ; لأنه كلما دخل الماء فيه صار نجسا .

ولو أن حوضين صغيرين يخرج الماء من [ ص: 73 ] أحدهما ويدخل في الآخر فتوضأ منه إنسان في خلال ذلك جاز ; لأنه ماء جار حوض حكم بنجاسته ، ثم نضب ماؤه وجف أسفله ، حتى حكم بطهارته ثم دخل فيه الماء ثانيا هل يعود نجسا ؟ فيه روايتان عن أبي حنيفة ، وكذا الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها ، ثم عاودها الماء ، وكذا المني إذا أصاب الثوب فجف وفرك ، ثم أصابه بلل ، وكذا جلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية بالتشميس والترتيب ، ثم أصابه الماء ففي هذه المسائل كلها روايتان عن أبي حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية