بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو مات أحد ممن وقع له عقد الإجارة قبل انقضاء المدة ، وفي الأرض المستأجرة زرع لم يستحصد يترك ذلك في الأرض إلى أن يستحصد ، ويكون على المستأجر أو على ورثته ما سمي من الأجر لأن في الحكم بالانفساخ وقلع الزرع ضررا بالمستأجر ، وفي الإبقاء من غير عوض ضررا بالوارث ، ويمكن توفير الحقين من غير ضرر بإبقاء الزرع إلى أن يستحصد بالأجر فيجب القول به ، وإنما وجب المسمى استحسانا ، والقياس أن يجب أجر المثل ; لأن العقد انفسخ حقيقة بالموت ، وإنما بقيناه حكما ، فأشبه شبهة العقد ، واستيفاء المنافع بشبهة العقد توجب أجر المثل ، كما لو استوفاها بعد انقضاء المدة ، وجه الاستحسان أن التسمية تناولت هذه المدة فإذا مست الضرورة إلى الترك بعوض كان إيجاب العوض المسمى أولى لوقوع التراضي ، بخلاف الترك بعد انقضاء المدة ; لأن التسمية لم تتناول ما بعد انقضاء المدة فتعذر إيجاب المسمى فوجب أجر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية