( ومنها ) : 
الفرك ، والحت بعد الجفاف في بعض الأنجاس في بعض المحال ،   ( وبيان ) هذه الجملة : إذا 
أصاب المني الثوب وجف وفرك طهر استحسانا ، والقياس أن لا يطهر إلا بالغسل ، وإن كان رطبا لا يطهر إلا بالغسل ، والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة  رضي الله عنها : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10013إذا رأيت المني في ثوبك إن كان رطبا فاغسليه ، وإن كان يابسا فافركيه   } ; ولأنه شيء غليظ لزج لا يتشرب في الثوب إلا رطوبته ، ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد الجفاف فلا يبقى إلا عينه ، وأنها تزول بالفرك بخلاف الرطب ; لأن العين وإن زالت بالحت فأجزاؤها المتشربة في الثوب قائمة ، فبقيت النجاسة ، وإن 
أصاب البدن ، فإن كان رطبا لا يطهر إلا بالغسل ; لما بينا ; وإن جف فهل يطهر بالحت ؟ روى 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  أنه لا يطهر ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي  أنه يطهر وجه رواية 
الحسن  أن القياس أن لا يطهر في الثوب إلا بالغسل ، وإنما عرفناه بالحديث ، وأنه ورد في الثوب بالفرك فبقي البدن مع أنه لا يحتمل الفرك على أصل القياس وجه قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي  أن النص الوارد في الثوب يكون واردا في البدن من طريق الأولى ; لأن البدن أقل تشربا من الثوب ، والحت في البدن يعمل عمل الفرك في الثوب في إزالة العين .