بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) : الفرك ، والحت بعد الجفاف في بعض الأنجاس في بعض المحال ، ( وبيان ) هذه الجملة : إذا أصاب المني الثوب وجف وفرك طهر استحسانا ، والقياس أن لا يطهر إلا بالغسل ، وإن كان رطبا لا يطهر إلا بالغسل ، والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها : { إذا رأيت المني في ثوبك إن كان رطبا فاغسليه ، وإن كان يابسا فافركيه } ; ولأنه شيء غليظ لزج لا يتشرب في الثوب إلا رطوبته ، ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد الجفاف فلا يبقى إلا عينه ، وأنها تزول بالفرك بخلاف الرطب ; لأن العين وإن زالت بالحت فأجزاؤها المتشربة في الثوب قائمة ، فبقيت النجاسة ، وإن أصاب البدن ، فإن كان رطبا لا يطهر إلا بالغسل ; لما بينا ; وإن جف فهل يطهر بالحت ؟ روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يطهر ، وذكر الكرخي أنه يطهر وجه رواية الحسن أن القياس أن لا يطهر في الثوب إلا بالغسل ، وإنما عرفناه بالحديث ، وأنه ورد في الثوب بالفرك فبقي البدن مع أنه لا يحتمل الفرك على أصل القياس وجه قول الكرخي أن النص الوارد في الثوب يكون واردا في البدن من طريق الأولى ; لأن البدن أقل تشربا من الثوب ، والحت في البدن يعمل عمل الفرك في الثوب في إزالة العين .

التالي السابق


الخدمات العلمية