بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو ضرب عنق جزور أو بقرة أو شاة بسيفه وأبانها وسمى فإن كان ضربها من قبل الحلقوم تؤكل وقد أساء .

أما حل الأكل ; فلأنه أتى بفعل الذكاة وهو قطع العروق .

وأما الإساءة ; فلأنه زاد في ألمها زيادة لا يحتاج إليها في الذكاة فيكره ذلك .

وإن ضربها من القفا فإن ماتت قبل القطع بأن ضرب على التأني والتوقف لا تؤكل ; لأنها ماتت قبل الذكاة فكانت ميتة وإن قطع العروق قبل موتها تؤكل لوجود فعل الذكاة وهي حية إلا أنه يكره ذلك ; لأنه زاد في ألمها من غير حاجة وإن أمضى فعله من غير توقف تؤكل ; لأن الظاهر أن موتها بالذكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية