بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وعلى هذا يخرج ما إذا قطع من ألية الشاة قطعة أو من فخذها أنه لا يحل المبان وإن ذبحت الشاة بعد ذلك ; لأن حكم الذكاة لم يثبت في الجزء المبان وقت الإبانة لانعدام ذكاة الشاة لكونها حية وقت الإبانة ، وحال فوات الحياة كان الجزء منفصلا وحكم الذكاة لا يظهر في الجزء المنفصل وروي أن أهل الجاهلية كانوا يقطعون قطعة من ألية الشاة ومن سنام البعير فيأكلونها فلما بعث النبي المكرم عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام { ما أبين من الحي فهو ميت } والجزء المقطوع مبان من حي وبائن منه فيكون ميتا وكذلك إذا قطع ذلك من صيد لم يؤكل المقطوع ، وإن مات الصيد بعد ذلك لما قلنا .

وقال الشافعي رحمه الله : يؤكل إذا مات الصيد بذلك وسنذكر المسألة إن شاء الله تعالى وإن قطع فتعلق العضو بجلده لا يؤكل ; لأن ذلك القدر من التعلق لا يعتبر [ ص: 45 ] فكان وجوده والعدم بمنزلة واحدة وإن كان متعلقا باللحم يؤكل الكل ; لأن العضو المتعلق باللحم من جملة الحيوان ، وذكاة الحيوان تكون لما اتصل به .

التالي السابق


الخدمات العلمية