بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( منها ) : الكلب إذا وقع في الملاحة ، والجمد ، والعذرة إذا أحرقت بالنار وصارت رمادا ، وطين البالوعة إذا جف وذهب أثره والنجاسة إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها بمرور الزمان وجه قول أبي يوسف أن أجزاء النجاسة قائمة ، فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة ، والقياس في الخمر إذا تخلل أن لا يطهر ، لكن عرفناه نصا بخلاف القياس ، بخلاف جلد الميتة فإن عين الجلد طاهرة ، وإنما النجس ما عليه من الرطوبات ، وأنها تزول بالدباغ وجه قول محمد أن النجاسة لما استحالت ، وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت عن كونها نجاسة ; لأنها اسم لذات موصوفة ، فتنعدم بانعدام الوصف ، وصارت كالخمر إذا تخللت .

التالي السابق


الخدمات العلمية