بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها ثم ألقى السكين وأخذ سكينا آخر فذبح به يؤكل ; لأن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على المذبوح لا على الآلة والمذبوح واحد فلا يعتبر اختلاف الآلة بخلاف ما إذا سمى على سهم ثم رمى بغيره أنه لا يؤكل ; لأن التسمية في الذكاة الاضطرارية تقع على السهم لا على المرمي إليه وقد اختلف السهم فالتسمية على أحدهما لا تكون تسمية على الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية