بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أن رجلا نظر إلى غنمه فقال : بسم الله ، ثم أخذ واحدة فأضجعها وذبحها وترك التسمية عامدا وظن أن تلك التسمية تجزيه لا تؤكل ; لأنه لم يسم عند الذبح والشرط هو التسمية على الذبيحة وذلك بالتسمية عند الذبح نفسه لا عند النظر ، وتعيين الذبيحة مقدور فيمكن أن يجعل شرطا وتعيين الصيد بالرمي والإرسال متعذر لما بينا فلم يمكن أن يجعل شرطا .

ولو رمى صيدا بعينه أو أرسل الكلب أو البازي على صيد بعينه فأخطأ فأصاب غيره يؤكل ، وكذا لو رمى ظبيا فأصاب طيرا أو أرسل على ظبي فأخذ طيرا ; لأن التعيين في الصيد ليس بشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية