بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
ولو أن رجلا رمى بسهم وسمى ثم رمى رجل آخر بسهم وسمى فأصاب السهم الأول السهم الثاني قبل أن يصيب الصيد فرده عن وجهه ذلك فأصاب صيدا فقتله فإنه لا يؤكل ; لأنه لما رده السهم الثاني عن سننه انقطع حكم الرمي فلا يتعلق به الحل ، قال القدوري : وهذا محمول على أن الرامي الثاني لم يقصد الاصطياد ; لأن القتل حصل بفعله وهو لم يقصد الاصطياد فلا يحل فأما إذا كان الثاني رمى للاصطياد فيحل أكل الصيد وهو للثاني ; لأنه مات بفعله وإن لم يقصده بالرمي وتعيين المرمي إليه ليس بشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية