بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد وزفر هما من شرائط الوجوب حتى تجب الأضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا موسرين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى لو ضحى الأب أو الصبي من مالهما لا يضمن عندهما وعند محمد وزفر رحمهما الله يضمن ، وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في صدقة الفطر والحج ذكرت هنالك ، ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحية أنها لا تجب في مالهما ; لأن القربة في الأضحية هي إراقة الدم وأنها إتلاف ولا سبيل إلى إتلاف مال الصغير ، والتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك في مال الصغير ، والصغير في العادة لا يقدر على أن يأكل جميع اللحم ولا يجوز بيعه ولا سبيل للوجوب رأسا والصحيح أنه على الاختلاف ، وتجب الأضحية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ولا يتصدق باللحم لما قلنا لكن يأكل منها الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع بالباقي ما ينتفع بعينه كابتياع البالغ بجلد الأضحية ما ينتفع بعينه .

والذي يجن ويفيق يعتبر حاله في الجنون والإفاقة ; فإن كان مجنونا في أيام النحر فهو على الاختلاف ، وإن كان مفيقا يجب بلا خلاف ، وقيل إن حكمه حكم الصحيح كيفما كان ، من بلغ من الصغار في أيام النحر وهو موسر يجب عليه بإجماع بين أصحابنا ; لأن الأهلية من الحر في آخر الوقت لا في أوله ، كما لا يشترط إسلامه وحريته وإقامته في أول الوقت لما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية