بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( وأما ) بيان أحكام هذه الأشربة : - أما الخمر فيتعلق بها أحكام ; ( منها ) أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة لأنها محرمة العين فيستوي في الحرمة قليلها وكثيرها ( والدليل ) على أنها محرمة العين قوله سبحانه وتعالى { رجس من عمل الشيطان } ، وصف سبحانه وتعالى الخمر بكونها رجسا [ ص: 113 ] وغير المحرم لا يوصف به فهذا يدل على كونها محرمة في نفسها ، وقوله عز من قائل { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة } الآية فدل على حرمة السكر فحرمت عينها والسكر منها وقال : عليه الصلاة والسلام { حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب } إلا أنه رخص شربها عند ضرورة العطش أو لإكراه قدر ما تندفع به الضرورة ولأن حرمة قليلها ثبتت بالشرع المحض فاحتمل السقوط بالضرورة كحرمة الميتة ونحو ذلك ، وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمداواة وغيرها لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا ويحرم على الرجل أن يسقي الصغير الخمر فإذا سقاه فالإثم عليه دون الصغير لأن خطاب التحريم يتناوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية