( وأما ) 
حكم المس فلا خلاف في أن المصافحة حلال لقوله عليه الصلاة والسلام { 
تصافحوا تحابوا   } وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10546إذا لقي المؤمن أخاه فصافحه تناثرت ذنوبه   } ولأن الناس يتصافحون في سائر الأعصار في العهود والمواثيق فكانت سنة متوارثة واختلف في القبلة والمعانقة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رضي الله عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمه الله 
يكره للرجل أن يقبل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله أنه لا بأس به ( ووجهه ) ما روي أنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33301لما قدم  nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب  رضي الله عنه من الحبشة  عانقه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه   } وأدنى درجات فعل النبي الحل وكذا روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رجعوا من أسفارهم كان يقبل بعضهم بعضا ويعانق بعضهم بعضا واحتجا بما روي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=8943أيقبل بعضنا بعضا فقال لا فقيل أيعانق بعضنا بعضا فقال عليه الصلاة والسلام لا فقيل أيصافح بعضنا بعضا فقال عليه الصلاة والسلام نعم   } وذكر الشيخ 
أبو منصور  رحمه الله أن المعانقة إنما تكره إذا كانت شبيهة بما وضعت للشهوة في حالة التجرد فأما إذا قصد بها المبرة والإكرام فلا تكره وكذا التقبيل الموضوع لقضاء الوطر والشهوة هو المحرم فإذا زال عن تلك الحالة أبيح وعلى هذا الوجه الذي ذكره الشيخ يحمل الحديث الذي احتج به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله والله أعلم بالصواب .